السيد محسن الحكيم

19

منهاج الصالحين

طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وان يدخل السوق قبل غيره ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص في أبدانهم ، والمحارفين وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة ، اما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة وان يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد ، والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والإجارة ونحوهما . ( مسألة 45 ) يحرم الاحتكار على الأحوط ( 41 ) وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير وان كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه .

--> ( 41 ) بل هو الأقرب